كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٩

-

189

-

مسألة:

فيمن حلف على شيء ناس له أنه لم يفعله من قبل اليمين، هل

يلزمه الحنث؟

قال: معى

أنه قد قيل يحنث، وعليه كفارة يمين مرسلة، وقيل

لا يحنث.

قلت له: أرأيت ان حلف لا يفعل كذا وكذا فنسي حتى فعله، هل

يحنث ألم تكن مثل الأولى؟

قال: معى

أنه يختلف فيه.

قلت له: وان قال لزوجته: أنت طالق ان فعلت كذا ثم نسى وفعل

هل يكون مثل الأولى؟

حتى

قال هذا عندى.

قلت له: فان قال لزوجته، أنت طالق ان فعلت كذا وكذا فنسيت فعلت ما حلف عليها به هل يلحقه الاختلاف مثل الأولى ولا يقع

الطلاق؟

قال: عندى أنه يقع الطلاق ولا يكون فعلها كفعله. قلت له: فما الفرق فى ذلك وكله نسيان من الحالف والمحلوف عليه؟

قال: عندى ان فعله لنفسه غير فعل غيره، لأنه لا يملك من نفسه ما لا يملك من غيره، فاذا حلف على غيره فكأنه قد سلم اليه الأمر، وسواء ان فعل المسلم اليه ناسيا أو متعمدا لأن الحالف لا يملك من فعل المحلوف

عليه شيئاً