الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٠190
-
قلت له: فان حلف عليها أن لا تدخل دار زيد فجبرت حتى دخلت
فيها، هل يقع الحنث؟
لا يقيم
قال: عندى أنه يختلف فيه، لأن فعل غيره ليس كفعله، وأكثر القول
الحنث.
قلت له: وكذلك لو كانت اليمين على فعل نفسه فجبر على الدخول،
هل يحنث؟
قال: يختلف فيه وأكثر القول لا يحنث، والله أعلم.
مسألة:
أبو عبد الله: من أوصى بكفارة يمين مرسلة فانه اطعام عشرة مساكين، ومن أقر وأوصى أن عليه الكفارة فيها المخير التخيير أنه عنه من ماله الا الأقل من ذلك نظر فى ذلك:
ان كان أجرة الصوم أقل من الاطعام، أو الاطعام أقل من أجرة الصوم نفذ الأقل من ذلك
وأما أبو الحوارى فانه يقول: ينفذ عنه ما فرض على نفسه وان لم يسم بشيء فانه ينفذ عنه اطعاما على معنى قوله، والله أعلم
مسالة:
ابن عبيدان: ومن حلف بصيام شهرين ولم يستطع؟
فانه يطعم ستين مسكينا، وقال بعض المسلمين: عليه كفارة يمين مرسلة ولا يلزمه شيء، الله أعلم.
*
مسألة:
ومن جواب له أرأيت ان كان يلزم أحدهما شيء ان أكل وأراد أن