كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٠

190

-

قلت له: فان حلف عليها أن لا تدخل دار زيد فجبرت حتى دخلت

فيها، هل يقع الحنث؟

لا يقيم

قال: عندى أنه يختلف فيه، لأن فعل غيره ليس كفعله، وأكثر القول

الحنث.

قلت له: وكذلك لو كانت اليمين على فعل نفسه فجبر على الدخول،

هل يحنث؟

قال: يختلف فيه وأكثر القول لا يحنث، والله أعلم.

مسألة:

أبو عبد الله: من أوصى بكفارة يمين مرسلة فانه اطعام عشرة مساكين، ومن أقر وأوصى أن عليه الكفارة فيها المخير التخيير أنه عنه من ماله الا الأقل من ذلك نظر فى ذلك:

ان كان أجرة الصوم أقل من الاطعام، أو الاطعام أقل من أجرة الصوم نفذ الأقل من ذلك

وأما أبو الحوارى فانه يقول: ينفذ عنه ما فرض على نفسه وان لم يسم بشيء فانه ينفذ عنه اطعاما على معنى قوله، والله أعلم

مسالة:

ابن عبيدان: ومن حلف بصيام شهرين ولم يستطع؟

فانه يطعم ستين مسكينا، وقال بعض المسلمين: عليه كفارة يمين مرسلة ولا يلزمه شيء، الله أعلم.

*

مسألة:

ومن جواب له أرأيت ان كان يلزم أحدهما شيء ان أكل وأراد أن