الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩١-
191
-
لا يحنث فأعطته شيئا من مالها وصار ملكا له، هل يجوز له أكله بعد أن ملك، وكذلك أن أعطت أحدا غيره ثم أطعمته منه، هل يكون سواء ويسلم من الحنث أم لا؟
قال: اذا صار ملكا له أو ملكا لغيرها فلا حنث في ذلك اذا لم تكن يمينها على شيء محدود من مالها، وإن كان يمنيها على شيء محدود من مالها، ثم انتقل الى زوجها بهبة، أو بيع أو الى أحد غيرها ففى ذلك اختلاف بين المسلين، وقال بعض: يقع الحنث: وقال بعض: لا يقع،
والله أعلم.
* مسألة:
الزاملي: في رجل حلف على سكن بلد وانتقل منه وأتاه مسافرا
يقصر فيه الصلاة أيحنث اذا قام على نية السفر؟
قال: ان كان لهذا الحالف نية في سكن هذا البلد، وكان معناه في ذلك انه لا يتخذه وطنا فعلى ما نوى في نيته ولا يحنث على هذه الصفة اذا مكث فيه أياما وهو على نية السفر، وان كان أرسل في يمينه، ولم تكن نية ففي بعض القول أن النوم سكن، والأكل والجماع سكن، فعلى هذا اذا فعل شيئا من هذا في هذا البلد فقد حنث في يمينه، وقول لا حنث عليه حتى يسكن السكن المعروف، فعلى هذا القول أن سكن بيتا في هذا البلد ما دام مقيما في ضيعته، ولو سكن فيه يوما أو يومين فقد حنث فى يمينه، لأنه يسمى ساكنا في البلد، ولو كانت نية السفر، والله أعلم.
* مسالة:
الشيخ خميس بن سعيد الرستاقى: وفى الوصى اذا اشترى حبا