الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٢-
192
-
من
السوق أو غيرها لكفارة الصلوات عن هالك، وأراد حمله الى بيته ليفرقه على المساكين أيكون كراء الحب من مال الموصى أم ذلك من مال الوصى اذا لم يمكنه أن يفرقه فى السوق أو حيث اشتراه؟
قال: ان كان يمكن الوصى أن يفرقه حيث اشتراه فلا يكارى عليه
من مال الورثة الا باذنهم ان كانوا بالغين حاضرين، وان كان لا يمكنه أن يفرقه فى موضعه الذي اشتراه فيه طلبا لراحة نفسه، ولأجل الرفق بنفسه الا لأجل عدم الفقراء فى ذلك الموضع، فأرجو أن لا يلزم الورثة ذلك، وان كان رأى الصلاح والتوفير لمال الورثة وأجره على الحملة والأجرة على حمله أوفر لهم وأصلح أن يشتريه من موضع يمكنه فيه التفريق، فأرجو أن لا يضيق على الموصى أن يستأجر من مال الهالك على حمله اذا أرى الصلاح والتوفير فى ذلك، وما على المحسنين من سبيل، والله يوفق كل مجتهد طالب رضاه، والله أعلم.
مسألة:
الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: والوصى اذا جمع حب الصلوات وكفارة الأيمان وصار يفرق ذلك الحب عن جميع الكفارات، ولم يخص بتفريقه الحب كفارة بعينها مفردة من تلك الكفارات، وغير أنه نواه
لجميعهن؟
فقد قالوا: ان ذلك غير مجز حتى يخص بتفريقه الحب، ويميز بين كفارة الصلوات وكفارة اليمين، وقد رخص فى ذلك من رخص ولم يخطئ فعل ذلك لثبوت النية الجامعة لهن، والله أعلم.
* مسالة:
وفيمن يقول ان فعل كذا وكذا فصلاته وصيامه على نقض، وفعل
ما يلزمه؟