الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٣193
-
قال: فلا أعلم أن عليه شيئا من الحنث، والله أعلم
* مسالة:
وان قال سألتك بالله أو بحق الله عليك لا تفعل لعله فعل؟
فقال من
مسألة:
قال من الفقهاء: لا يحنث، وقول يحنث، والله أعلم
امرأة حلفت لا تفعل كذا وكذا حتى يحكم حاكم من حكام المسلمين
عليها؟
قال: ان حكم عليها وال أو خليفة من الوالى لم تحنث، وان قالت حتى يحكم عليها الحاكم فحتى يحكم عليها الامام أو القاضي، والله أعلم.
* مسالة:
وعن رجل حلف لا يأكل من مال فلان، مال له معروف محدود، أو قطعة معروفة؟
فان أكل منه ولو كان قد زال الى غيره فهو حانث، وان بدل بذلك وأكل بدله لم يحنث الأنه أكل من غيره، وأن حلف لا يأكل من فلان مرسلا ليمينه فان كان من مال فلان أو من بدله فهو حانث لأن بدله قد مال فلان، والله أعلم.
رجع من
**
مسالة:
الزاملي: اذا حلف أحد المخلوقين وذكر اسم الله مثلا أن يقول:
ولى الله أو حبيب الله تلزمه كفارة اذا حنث في يمينه.
(م 13 – لباب الاثار جـ 2:4)