الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٤194
-
قلت له: فمن حلف بغير الله مثل نبى أو مسلم غير نبي حيا كان أو ميتا أو مسجدا أو قبرا ما يلزمه في ذلك؟
قال: معى ان عليه الاستغفار والتوبة من حلفه بغير الله، ولا أعلم أن عليه كفارة اذا حنث فى هذه اليمين، والله أعلم
* مسألة:
ومنه: حب الكفارات من أوسط الحبوب أم لا؟ وكذلك التمر على
قول من يجيزه؟
قال: ان الوسط من ذلك مجزئ والأجود أفضل، والله أعلم.
* مسالة:
الصبحى: ومن أعطى فقيرا من كفارته أو جزاء الصيد، أو لقطة بعد تعريفها، أو ضمان لا يعرف ربه فرده اليه الفقير هل يكون القول في هذا بمنزلة القول فى الزكاة أم في شيء من هذا فرق؟
قال: أحب أن القول فى هذا بمنزلة الزكاة والله أعلم
مسألة:
ومنه وعن المرأة تقول لزوجها: هل تعلم أنك أحسنت الى حسنة والزوج منصف لها في جميع لازم النساء على أزواجهن؟
قال المزوج: لا أعلم ذلك ومعناه أن الحسنة في الدنيا لا تكون حسنة حتى يعلم قبولها، وأن الله قد رضيها منه؟
قال: هكذا عندى حتى يعلم قبولها والا فهي حسرة عليه اذا لم