كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٥

-

195

-

جميع

نتقبل منه، وهكذا الأعمال والأقوال، ولو قال: حالفا والله ما أعلم أني أحسنت

قال غيره: لم نجد لهذه المسألة تماما وفيما عندى على ما دل عليه معناها أنه لعلة فلا يحنث فى يمينه هذه، ولو كان محسنا عند نفسه اذا لم يعلم احسانه مقبول منه أم مردود عليه عند الله، فهذا بان لي من تمامها فينظر فيه، والله أعلم.

مسألة:

ابن عبيدان: فيمن حلف لا يدخل بيت فلان ثم طلع شجرة نائفة هواء بيت فلان أو طلع فى سطح البيت، هل يحنث؟

قال: اذا صعد على الشجرة ولو كانت نائفة على هواء البيت الذى حلف عليه فليس بدخول فى البيت على أكثر قول المسلمين وان كان الغصن يكفيه عمارة المنزل لا يخرج من حد العمارة فصاعدا، فهو في المنزل وأما اذا صعد على السطح ففيه اختلاف، والله أعلم

* مسالة:

وقيل: ان والد الصبى يقبض له ما يعطى من كفارة اليمين ويبرا صاحب الكفارة بقبض الوالد كان ثقة أو غير ثقة، ولو صرفه الوالد في منافع نفسه، وعلم صاحب اليمين بذلك على قول من يجيز ذلك القبض، وكذلك جميع من يجوز له القبض من والدة بقوله أو وصى، أو من يعوله أو من يقوم بعوله، فالقبض عندى يجزى عن صاحب اليمين، ولو أتلفه القابض فيما لا يسعه فهو ضامن لليتيم لا لصاحب الكفارة

وكذلك يسلم للصبى اذا كان يحرز ماله ولا يتلفه، ولو اشترى به