كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٦

-

196

جوزا أو لوزا أو شيئا من الفاكهة يسر هو من أهلها لموضع فقره، وأكل الذي اشتراه فمعى أنه يجزئ ذلك صاحب اليمين اذا علم ذلك على قول من يجيز تسليم ذلك، والذي يبين لى هذا في بعض القول والله أعلم.

من

مسألة:

اختلف في رجل حلف لا يدخل المسجد فدخله جبرا؟

قال من قال: يحنث، وقال من قال: لا يحنث، وكذلك ما كان أمثال هذا وذلك ان أكره بغير حق، وان أكره بحق حنث،

والله أعلم.

مسألة:

: *

ومن قال: الحرام له حلال، والحلال عليه حرام؟

فكل ذلك معنى واحد وعليه كفارة التغليظ، وقال من قال: عليه كفارة مرسلة في جميع ذلك، وقال من قال: فى قوله الحلال عليه حرام يمين مرسلة وفى قوله الحرام له حلال كفارة المغلظة وهذا أكثر القول،

والله أعلم.

* مسالة:

وسألته

المسلمين؟

عن امرأة حلفت لا تفعل كذا حتى يحكم عليها حاكم من

قال: ان حكم عليها وال أو خليفة من الوالى لم تخنث.

وان قالت: حتى يحكم عليها الحاكم فحتى يحكم عليها الامام أو القاضي والله أعلم.