كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٧

-

197

-

* مسألة:

عن قومنا واختلفوا فيمن قال على اللجاج والغضب ان دخلت الدار فمالي صدقة أو على حجة أو صيام سنة وفعل المحلوف عليه؟ فقال بعضهم: عليه الوفاء، وقال بعضهم: لا وفاء عليه وعليه الكفارة.

قال الصبحي: كلا الموجهين حسن خارج معناهما على الحق، وقول ثالث: لا شيء عليه اذا ثبتت يمينه فى الغضب، والله أعلم.

مسالة:

الزاملي: فى الغنى بماك غيره أيجوز أن يعطى من الكفارات والزكوات

أم لا؟

قال: لا يكون الانسان غنيا اذا كان في يده مال الناس ولو كان معه قنطار، وجائز له أن يأخذ مما يجوز للفقراء

مسالة:

الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: فيمن في يده مال لغيره أخذ تعديا ولم ينازعه في ذلك الحال منازع أيكون به غنيا وهو متصرف فيه أم يكون فقيرا ويجوز أن يعطى مما هو للفقراء، فكان من معنى جوابه أنه لا يجب أن يعطى من هذا المال الموصى به للفقراء الأنه غير مستحق

لذلك، والله أعلم

* مسالة:

ابن عبيدان: فى كفارة الصلاة اذا كان الوصى للصلاة ثلاثين صاعا