كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٨

198 -

-

وصار يعطى كل مسكين نصف صاع الى أن كمل الحب، ولا يدرى كم بلغ من المساكين أيجزيه ذلك أم لا؟ وان بقى من الحب أقل من نصف صاع كيف يفعل به؟

قال: اذا لم يعلم انه نقص ستين مسكينا فلا شيء عليه، وكان يعجبنى أن يعلم عدد المساكين، وأما اذا فضل الحب أقل من نصف صاع فهو لورثة الموصى، والله أعلم.

*

مسالة:

الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الى الكندى فيمن حلف أنه لا يأكل من أموال الناس ظلما، فأكل أموال المساجد أو بيت أموال المسلمين أيحنث أم لا؟

قال: فيما عندى على ما حفظته من معانى ما جاء في الأيمان ان كان له نية فله ما نوى، وان لم تكن نية فعندى أن أموال المساجد لا تسمى أموال الناس، لأنها تضاف الى المساجد، والله أعلم.

مسالة:

الحمر أشدى: فيمن حلف لا يذوق العيش فشرب ماء أو ذاق الماء

أ يحنث؟

قال: انه يحنث عندنا على هذه الصفة الأن ذلك مما يعاش به، ولعل فيه قولا غير هذا على التسمية، والله أعلم.

* مسالة:

ابن عبيدان: وهل يأخذ المسافر من الكفارة اذا كان فقيرا في سفره

غنيا في وطنه؟