كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٩

-

199 -

قال: فى ذلك اختلاف قال من قال: يأخذ، وقال من قال: لا يأخذ

والله أعلم.

* مسالة:

سئل عنها بعض المتعلمين فيمن غناه فغاب بعد ذلك بقدر ما يمكن حدوث الفقر، ثم ادعى الفقر، هل يقبل قوله ويعطى من الكفارات وما أشبهها مما كان مرجعه للفقراء ثقة كان أو غير ثقة ويكون مأمونا على دينه فيما ادعاه من ذلك أم يكون مدعيا ولا يقبل ذلك منه حتى يصح ما يدعيه؟

قال: ان كان ثقة فقوله مقبول لا تصديقا له، لأن الثقة لا تهمة

عليه، وان لم يكن ثقة فلا يقبل قوله حتى يصبح فقره بغيره قلت له: ففى هذا الموضع مدع أم لا؟ وان كان مدعيا فما الفرق بين الثقة وغيره؟

قال: قد تقدم القول في تصديقه وقبول قوله، وهذا خلاف الدعوى فى الحقوق فيما يبين لى لأن الدعوى فى الحقوق لا يقبل فيها قول المدعى كان ثقة أو غير ثقة، والله أعلم.

**

مسالة:

6

ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي في رجل حلف بالله الذي لا اله الا هو انى لم أفعل الشيء الفلاني وان حنث في يميني وفعلت ذلك فعلى لله فرض ثلاثون حجة أمشيها حافيا ثم فعل ذلك الشيء الحالف عنه، وكان هذا الحالف غنيا ما يلزمه في يمينه هذه أرأيت ان كان هذا الحالف عليل البذن لا يقدر على الحج أعليه أن يوصى بذلك أم لا؟