كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٠

الجواب:

وبالله التوفيق: على الحالف الذا ما لزمه نفسه ثلاثون حجة ماشيا الأدائها فى كل سنة حجة، فان عجز عن المشى حج راكبا ستين حجة ان أراد بنفسه أو أراد أن يتجر غيره فله ذلك فى بعض القول، وقول ليس له أن يؤجر غيره، وقول يجوز ذلك فى سنة، وقول في كل سنة، فان لم يمكنه الحج فقال من قال: عليه ستون حجة راكبا أو ثلاثون ماشيا وقال من قال: عليه حجتان على المشى حجة وعلى اليمين حجة،

اذا لم يقدر على جميع ما حلف به.

وان لم يقدر على شيء من هذا كله؟

فقال من قال: عليه ستون كفارة مغلظة، وقال من قال: عليه ثلاثون كفارة مغلظة، وقال من قال: كفارة مغلظة، وقال من قال: كفارة مرسلة، ولعله قد قيل لها شيء عليه، ويتوب الى الله، ويعجبني اذا قدر على ثلاثين حجة ماشيا أو ستين حجة راكبا أدى ذلك كما حلف وألزم نفسه، وهذا أحوط، واذا أخذ بالرخصة فلا يضيق

عليه ذلك.

وان كان فقيرا، لا يمكنه الحج ولا الموصية به

فقال من قال: عليه ستون كفارة مغلظات، وقال من قال: كفارة مغلظة وان قدر على الحج حج، وقول لا حج عليه بعد ذلك، ولعل بعضا يرى عليه كفارة يمين مرسلة عند العجز والأخذ بالثقة في الدين أولى وأحرم والله أعلم

* مسالة:

جميع

الشيخ جاعد بن خميس: فيمن حلف أنه لا يزوج ابنته أو من