الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠١-
-
يلى تزويجه بأقل من ألف درهم، هل له أن يزوجها بأقل اختيارا أيحنث في يمينه؟
قال: معى أن ليس له ذلك اختيارا اذا كانت يمينه بالله الا أن ذلك، أو تأخذه حجة في حكم المسلمين، فان كان كلذلك فان شاء زوج وحنث في يمينه، وان شاء أمر أو وكل من يزوج ويسلم من
تسأله هي
الحنث.
وقال من قال: عليه الحنث لو أمر أو وكل الأمر والوكالة سواء
في بعض القول
وقد قيل: ان الوكالة أثبت
قلت له: فان قال: ان زوجتك بدون ألف
درهم على هدى على
سبيل اليمين، هل له أن يزوجها اختيارا اذا أراد ذلك كانت صبية
أو بالغة؟
قال: هكذا عندى وهو أقرب من الأولى فى بعض القول.
قلت له: فان حنث فى يمينه ما يجب عليه؟
قال: أما فى الأولى فعليه اليمين على ما يراه المسلمون من والتخفيف، وأما فى الأخرى فعليه ما وقع عليه التزويج من
التغليظ
ماله ان كان دون ثلث ماله، وان كان أكثر من ذلك فعليه عشر ماله
وقال من قال: عليه عشر ما وقع به الحنث ليشترى به بدنا وينحرها بمكة أو بمنى حيث يراه المسلمون عدلا في دينهم، وأحسب أن بعضهم رأى عليه هديا واحدا أكثره بعير وأقله شاة، ولعل بعضا رأى عليه كفارة اليمين