الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٢202
قلت له: فان قال: على هدى ان زوجها هكذا؟
قال: ان عليه بدنة أكثر الهدى، وقيل شاة وهو أقله
قلت له: اذا لم يقدر على بدنة ما يجب عليه؟
قال: معي
أنه يقوم بدنة أو شاة قيمة وسطه وينظر الى سـ البر، ويصوم عن كل نصف صاع يوما.
قلت له: فان كان ما حلف به قليلا لا يقيم بأقل من ثمن الهدى
ما يصنع به؟
قال: أنه يجعل مع غيره، ويشتري به هديا، وقيل: يجعل في طيب الكعبة، ولا يبعد أن يجعل فى طعام ويفرق على الفقراء بمكة، وينظر
في هذا.
* مسالة:
عن الشيخ ناصر بن خميس النزوى: فيمن حلف وقال: بالله العظيم عنها صيام شهرين أو أكثر أو قال كفارتها صيام شهرين أو أكثر وحنث في يمينه، أيجزيه كفارة يمين مرسلة أم عليه صيام شهرين أو ما قاله من الصيام أم لا؟
الجواب:
وبالله التوفيق: انه يكفر بما جعل على نفسه في أشهر قول فقهاء المسلمين فيما عندنا وان كفر كفارة يمين مرسلة فلا تخلوا اجازة ذلك من قول بعض فقهاء المسلمين.
قال الشيخ جاعد بن خميس: نعم قد قيل عليه في هذا ما جعل