كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٤

-

204

آخره أو فتحها الحذق لفاعله لحنا فهو كذلك فى العدل لعدم ما يدل مع عليه لفظا أو معنى فى مقدمة أو قرينة أو لاحقة أنه الله أو من أراده به من خلقه، أو يكون فى ارساله لغين مراد فيلحق في حكمه بما يكون من هذيان

والقول فى العهد على هذا يكون أن أطلقه فى زمان، وان قيده بالله فأظهره جاز الأن يختلف في كفارته أنها مغلظة أو مرسلة، وان لم يذكره فأضمره فالرجوع فيه الى ما له فى النية أو عليه، وما كان من خلقه بالله على اقتطاع مال امري مسلم ظلما له فهو كذلك، والله أعلم فينظر في ذلك رجع

مسالة:

ومنه وفيمن يحلف ان لم يفعل ذا وذا والا كان ثابت ماله للمسجد عنده الغضب، ولم يسلم المسجد معروف أعليه الحنث اذا لم يفعل

أم لا؟

الجواب:

لا يثبت عليه اذا هو ضرب من المخاطرة، ولم يرد به وجه الله،

والله أعلم.

قال الشيخ جاعد بن خميس: أن هذا فى ثبوته لو قيل بأنه لا من وجه العطية وحدها، فيجوز الأن يبطل لما به من غضب فى حاله عند دفعه به من ماله، وانما يكون فى حينه من جهة الحنث في يمينه، ويجوز عليه لأن يصح فى الغضب والرضا لم أبعده من الصواب في الرأي لعدم ما به يرد من اجماع يوجب المنع من جوازه على حال عند أولى