الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٥-
النهى، وعلى هذا فان أراد به مسجدا معلوما فهى له، والا فعسى أن يكون لجامع البلد، وعلى قول آخر لمسجد محلته.
وعلى قول ثالث: الأى مسجد من بلده، ويجوز فيه على قول رابع أن لا يكون ثابتا على حسب معنى ما ظهر لى فى الحال من ثبوته على هذا أو بطلانه، فان ثبت في المال فهو الكفارة فيه لحنثه في يمينه، والا فلا شيء عليه فى زمانه الا فى موضع ما يكون بالله، فانه لابد له من أن يرجع الى ما فيه من كفارة، والله أعلم فينظر في ذلك
مسألة:
عن الشيخ جاعد بن خميس الخروصي رحمه الله: وفيمن قال: سود الله وجهه ان فعل كذا ثم فعله فحنث؟
فكفارته مغلظة وقيل مرسلة، وفى قول آخر صيام ثلاثة أيام وان لم يذكر الله صام يوما وقيل لا شيء عليه، وما جاز في اللعنة ورأى فعسى في هذا أن يجوز لأنهما بمعنى وأحد
قلت له: ما فى اللعنة من قول الأهل الرأى في كفارتها؟
قال: قد مضى من القول على اعدادها بها من الآراء على أثر ما الله قاله الشيخ محمد بن عبد بن مداد في حكمها، فهى ثمانية ولا أدرى ما زاد وليس في شيء منها ما يدل على بعده في السداد، وكفى به عن اعادتها ها هنا.
قلت له: فان قال: قبح الله وجهه ان فعله ما يلزمه؟
قال: ففى بعض القول كفارة يمين مغلظة