الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٦-
206
-
و فى قول آخر ان أراد به اليمين لزمه والا فلا شيء عليه الا أن يتوب الى الله من ذلك.
قلت له: فهل مثل اليمين فى القول عليه ذكر الله أو لم يذكره فيه؟
قال: نعم قد قيل بهذا فيهما وعندى أنهما كذلك، فالقول فيهما سواء ولا فرق بينهما في ذلك
قلت له: فان قال: ان عليه من ربه ألف لعنة أو قبح الله مائة قبحة ان فعله ما يلزمه في حنثه؟
وجهه
قال: قد قيل ان عليه فى كل لعنة أو قبحة كفارة، وفى قول آخر: أنهما تجزيه عن الجميع كفارة واحدة الا أن تكون له نية في ذلك
قلت له: فان قال فى يمينه: ان عليه عهدا من الله أن لا يفعله؟
قال: فالاختلاف فى كفارته أنها مغلظة أو مرسلة
قلت له: فان قال: ان عليه غضب من الله ان فعله؟
قال: فهو على هذا من الرأى فى كفارته مثل اللعنة في ذلك
قلت له: فان قال: سود الله وجهه ولعنه فأخزاه وغضب عليه فأدخله النار أن فعله في يمين واحدة؟
قال: فليس لها الا كفارة واحدة، وفى قول آخر لكل شيء منها كفارة.
قلت له: كل واحد من هذا فى مقام على حدة الا أنها في شيء
واحد ان فعله؟