الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٧207
-
قال: فهى بمعنى واحد مختلفة الألفاظ والمقاعدة، فلكل واحدة منها كفارة، وعلى قول آخر فيجوزه الأن تجزى فيها كفارة واحدة، لأنها بمعنى واحد في شيء واحد لا فى غيره، وان اختلفت ألفاظها وما كان من ذلك في مقعد أو فى مجالس شتى جاز لاتحادها معنى في الشيء أن يختلف في كفارته أنها واحدة أو على اعدادها
قلت له: فان قال: انه يهودى أو نصرانى أو ممن يعبد الأوثان أو الشمس أو القمر أو النجوم أو النيران، أو أنه دهرى أو صابيء في نحو هذا ان فعله ثم حنث في يمينه ماذا عليه؟
قال: فهذا موضع التغليظ في بعض القول، وقيل فيه: بأنه يمين مرسلة فهو على ما مضى من الاختلاف في كفارته.
قلت له: فان قال: انه شافعى أو حنفى أو من الشيع أو من أهل الارجاء أو اعتز الى أو أنه مالكي أو حنبلي أن فعله؟
قال: فعسى أن يلحقه معنى القول بالتغليظ على رأى في كفارته، وقيل بأنها مرسلة الأن هذه فرق ضالة كافرة، فهى فى معنى من أوجب على نفسه في يمينه لعنة الله أو غضبه أو ناره في الآخرة، لأن هؤلاء كلهم من أهل الأهواء، ولا شك فهم أهل لذلك الا من تاب الى الله فرجع والعياذ
بالله
ذلك من
قلت له: فان قال: انه مشرك بالله أو منافق أو من أهل البراءة أو
ممن كفر بالله أو ما يكون من نحو هذا؟
قال: فهو على ما مضى من الاختلاف في كفارته بما فيه من قول بالمغلظة، وقيل بالمرسلة باطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وقول يصوم ثلاثة أيام أو طعم عشرة مساكين، وقول باطعام عشرة مساكين أو صيام عشرة أيام، وقول يصوم