كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٨

ثلاثة أيام كفارة ليمينه، الأن هذه أسماء كفر يستحق بها اللعنة، وعليه

في ايجابها على نفسه التوبة الى الله، ولابد من ذلك

قلت له: فان الشافعى فى يمينه أن فعل كذا فهو شافعى وكذلك ان قال الحنفى بأنه على ما به من مذهب فى دينه أو على العكس من هذا في مذهبيهما؟

قال: لا أرى عليه حنثا لأنه ان قال بما فيه فهو كذلك، وان كان من الشافعية فقال ان فعل ذلك فهو حنفى أو كان من الحنفية فقال انه شافعى فليسه الا على هذا الحال، لأنهما وان افترقا مذهبا فهما دين واحد، وأنا فيه ناظر من بعد حين، ولعله لا يصح الا هذا لعدم كون الانتقال من حق الى الضلال

أهل

•

قلت له: وعلى هذا يكون كل من قاله بما عليه من مذهبه أم لا؟

قال: نعم على حسن معنى ما وجدته فى هذا، ولا أعلم أن أحدا يقول فيه بغير ذلك.

قلت له: فان قال: ان عليه اللحج الى بيت الله الحرام ان فعله ما يلزمه في حينه قدر عليه أو عجز عنه؟

قال: قد قيل: ان عليه ما ألزمه نفسه من الحج والا صام شهرين، وقيل فيه بكفارة يمين مرسلة، وفى قول آخر مغلظة، وقيل لا شيء عليه الا أن يقدر فيحج أو يعجز فيعذر والا فالحج لا

صوم

قوله: فالحج لا صوم فيه أى ان لم يقدر عليه فلا صوم فيه فتجزى عنه التوبة

قلت له: فان لم يقل الى بيت الله الحرام الذي بمكة الشريفة؟