الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٤-
214
-
قال: قد جعله على نفسه في بعض القول، وقيل: صيام شهرين، و فى قول آخر كفارة يمين مرسلة، وقيل: لا شيء عليه
قلت له: فان لم يقدر على الصيام أيجزيه على رأى من قاله أن يعتق رقبة أو يطعم عنه ما يجوز فى الكفارة من الطعام أم لا؟ قال: نعم قد قيل ان له ذلك، وفى قول آخر انه يصومه متى أمكنه فقدر عليه
قلت له: فان نزل على حال لا يقدر معه على صومه في حال هل له أن يستأجر من يؤديه عنه صوما في حياته أم لا؟ قال: فعسى في جوازه أن لا يتعرى من الاختلاف على ما أراه
في ذلك.
قلت له: فان قال: ان عليه أن يصوم أياما أن فعله
قال: فهى من الثلاث الى العشر لا مازاد على هذا فان اقتصر على أقلها جاز له فأجزاه، والا فالاحتياط فى أكثرها الى أن تكون له نية في ذلك
قلت له: فان قال: ان عليه صياما؟
قال: قد قيل فى اليوم أنه أقل ما يقع عليه حكم الصوم، فان هو فى هذا الموضع صام يوما أجزاء الا أن تكون له نية في ذلك،
والا فهو كذلك.
قلت له: فان قال ان عليه أن يصوم أفضل ما يكون من الأيام؟ قال: فعسى أن يقع على يوم الجمعة، فيها يقع لى لو صح الا أن
في قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله ما يدل على ذلك.