كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٥

-

215

-

قلت له: فان قال من بعد أن أصبح: ان عليه أن يصوم هذا اليوم الذي هو فيه؟

قال: لا أرى فى هذا من قوله الا أنه ليس بشيء الأن الصوم لا يصح ثبوته الا بنية يقدمها من الليل، ولا أعلم أنه يختلف

في ذلك.

قلت له: فان قال فى حلفه: ان عليه أن فعله أن يصلى ألف ركعة؟ قال: فعسى أن يخرج في هذا معنى ما في الصوم من رأى أن صح ما أراه في ذلك

قلت له: فان قال ان عليه صلاة؟

قال: فهى له من بعد حنثه لازمة على رأى من يوجبها عليه، فان حدها كم ركعة أو نواها والا فأربع أو ثلاث في الاحتياط أو ركعتان أو ركعة أقل ما يجزيه في ذلك

قلت له: فان قال: ان عليه أن يصلى الفريضة أو يصـ

رمضان؟

قال: موضع لزومه ونزول بلية العمل به مما عليه وان لم يوجبه في حين على نفسه بلا يمين فهو كما قال لصدقه في كل منهما، أنه عليه، ولا شك فلا كفارة فيه، لأنه لا حنث فى مثله، وان أوجبه على نفسه فى يومه فانه لم يوجب على حال الا ما أوجبه الله عليه حال لزومه، فاني يصح أن يجازى فى ذلك

قلت له: فان قال: ان عليه صلوات فى يمينه ان فعله فكم صلاة

تلزمه في حنثه؟