الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٦-
216
-
قال: فهى من الثلاث الى العشر نحو ما جاء في الصوم من أيام في قول أهل الذكر مع ما به من الاحتياط بأكثرها، والاجتزاء بأقلها الا أن تكون ليمينه في عددها، أو يكون مراده المكتوبات لا غيرها، فعسى أن يجوز لأن يختلف فى أنه له نية أولا على هذا والا فهو كذلك ان صح ما فيه أرى
قلت له: فان قال ان صلاته أو صيامه نقض عليه ان فعله؟
قال: قد قيل فى هذا انه لا كفارة فيه الا أن يريد به نقضا عليه من ربه المعنى ما يكون من احباطه لهما فيلزمه ذلك
•
قلت له: فان قال: ان فعله فهو يصلى الى غير القبلة ماذا يلزمه
ان فعله؟
قالَ: قد قيل: انه ان كان أراد به الخروج من الملة، فعليه الكفارة، وان لم تكن له نية فلا شيء عليه، وفى لآخر أن عليه الكفارة الا أن يكون مراده به فى موضع جوازه له، والا فهو كذلك الا أن الأول أكثر ما في ذلك
قلت له: فالكفارة في هذا الموضع ما هي؟
قال: قد قيل انها مغلظة، وقيل كفارة يمين مرسلة
قلت له: فان قال انه يترك الصلاة ان فعل ذلك؟
قال: فهذا موضع الكفر فلابد فيه من الكفارة لمن حنث الا أن يكون ممن قد تعرض له ما به يلزمه، أو يجوز له أن لا يصلى معه وله نية في تركها على ما جاز له، والا فهو كذلك
قلت له: فان قال في حين: ان ماله صدقة على الفقراء والمساكين
ان فعله على حال؟