الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٩-
219
-
قال: نعم قد قيل انه يرفع له، وفى قول لا يرفع له دينه عاجله دون آجله، ان كان مراده أن يقضيه في حينه.
قلت له: في أي يوم يكون تقويمه عليه؟
قال: يوم
حلفه، وفي قول آخر حنثه في يمينه، وقيل بالأوفر
يوم
منهما، فان لم يدر في الحنث متى كان فوقع به في كونه فيوم اخراج ما فيه على رأى من قال به فى ذلك
قلت له: فأي شيء من ماله يدخل فيه؟
قال: قد قيل انه يقوم عليه بكماله الا ثيابه التى يلبسها فانها مما قد استثنى له من جملة ماله، وفى قول آخر الا ثيابه التى عليه
قلت له: فان كان في الماك غلة؟
قال: فهى فى قول أهل العدل تبع الأصلها الا ما كان مدركا يوم الحنث، فانه لابد وأن يخرج عن الأصل الى ما فيه من قيمة.
قلت له: وما أتلفه من الغلة بعد حنثه الا أنه قبل القيمة؟
قال: عسى أن يكون عليه ان صح ما فيه أرى الا أنه لا يتعرى من الاختلاف لرأى من يقول في الغلة انها تقوم من يقول فى الغلة انها تقوم عليه مع الأصل الا ما اتفق منها قبل القيمة فانه لا شيء فيه، وقيل انه عليه
قلت له: وما أتلفه من قيل أن يحنث في يمينه؟
قال: فعسى فى هذا ألا يكون عليه، وليس كذلك، وفي الأثر أنه لا شيء فيه الا أن ما به من غلة يوم حلفه لا يتعرى من أن يدخل عليه بالرأى من غلة تجيز فيه ما به من الاختلاف لتقويمه عليه، لرأى من