الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢١-
221
-
قلت له: فان تلف ما في يديه من قبل اخراجه لما فيه؟
قال: قد قيل انه لا شيء عليه.
قلت له: فان أخرج من يده جميع ماله من مال من قبل أن يحنث في يمينه، ثم رجع اليه من بعد حنثه في حال ما يلزمه فيه؟
قال: قد قيل انه لا شيء عليه، لأن هذا من حلفه انما كان في يومه على ما يكون من فعله نفسه، لا على ما يكون من الغير في لزومه الا أنه لابد وأن يلحقه معنى قول من يذهب في تقويمه عليه يوم يحلف فيلزمه على قيامه ما فيه رجع اليه، والا فهو كذلك.
قلت له: وما لزمه من هذا في ماله فلم يؤده أيجيز على اخراجه أم لا؟
في ذلك
قال: فهذا لا مما يجيز عليه، ولكنه مما يؤمر به لا غير ذلك. قلت له: ولو كان لأحد من البشر على رأى من أجازه له؟ قال: هكذا معى من قول أهل البصرة، ولا أعلم أنه يختلف
قلت له: فان بقى على حاله حتى مات على ما به أيلزم وارثه أن يخرجه من ماله بعد أن صح معه سائراته؟
قال: نعم في بعض القول، وقيل: انه لا يلزمه حتى يوصى به والا فلا شيء في ذلك
قلت له: فان قال فى غير يمين مالي صدقة على الفقراء والمساكين؟