كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٤

224

-

غيره فى حين برأى أو بدين، فلا أعرفه من قولهم فيه، ولعله مما يحتمل النظر فيجوز عليه الأنه موضع رأى فسل

وما أحسن ما قاله بعض قومنا في هذا من رده الى كفارة يمين مرسلة فاعرفه.

قلت له: فان حلف ماله أو بثلثه لمسجد سماه ان فعل ذلك بربع

ثمر فعله؟

قال: فهذا مما يختلف فى ثبوته، ويعجبني أن يكون عليه من بعد

أن يحنث في ذلك

قلت له: فان قال للمسجد مرسلة في قوله؟

قال: فهو على رأى من يوجبه لجامع وعلى قول آخر لمسجد محلته، وعلى قول لأى مسجد من بلده، وعلى قول رابع لا شيء عليه

قلت له: فان قال لمسجد؟

قال: فهذا موضع العموم لما به من نكرة الا أن ينوبه لمعلوم والا فأى مسجد وقع عليه جاز لأنه من جملة ما قد دخل فيه، وعلى قول آخر فلا شيء عليه في ماله

قلت له: وان قال: والله ان فعلت كذا فعلى للمسجد الفلاني كذا

فحنث في يمينه ما يلزمه؟

قال: قد قيل ان عليه ما أوجبه على نفسه من هذا لا غيره، وفى قول آخر أنه يلزمه معه أن يكفر ليمينه، وقيل ليس عليه الا كفارة

في ذلك

قلت له: فان قال: والله ان على له كذا ان فعلت كذا، فهذا كأنه