كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٥

-

225 J

في ظاهره معنى في الاقرار، وما أعقبه على أثره من الشرط فعسى أن يجوز لأن يختلف في ثبوته وبطلانه معه ان صح القياس له مما جاء في الأثر عن المسلمين فى مثله من الرأى على ما هو به من قولهم فى عدله، وأما فيما بينه وبين ربه فله ما نواه به فأراده من ذلك.

قلت له: فان قال: والله اني لا أفعل كذا مخير على فعله؟

قال: فان كان فى أصله مما له تركه فالاختلاف في حنثه والا فهو

الحانث على حال في ذلك.

قلت له: فان فعله ناسيا فهل يحنث في يمينه أم لا؟

قال: قد قيل ان فيه اختلافا والله أعلم، فينظر في جميع هذا الفصل فان صح فجاز فى العدل، والا فلا يؤخذ به فان فيه ما لا أحفظه أثرا فأقوله نظرا مع ما بي من قصور عن درك الحقائق في كثير من الأمور والله أسأله أن يفتح لي بابا الى ذلك

•

مسألة:

وعمن قال: حرام ان أكلت هذا الطعام، ولم يذكر الله أيلزمه

يمين أم لا؟

فنعم

اذا قال: على فعلى وجوب كما قال جل ذكره: (حقيق أن

لا أقول على الله الا الحق) والله أعلم.

قال الشيخ جاعد بن خميس: نعم قد قيل هذا، وقيل انه لا يلزمه حتى بذكر الله فى تحريمه، والا فلاشيء عليه إلا أن الأول أكثر ما فيه

والله أعلم.

(م 15 - لباب الاثار ج 2:4)