كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٦

* مسالة:

-

226

-

ومنه: وفيمن يقول الحلال عليه حرام ما يلزمه؟

قال: قد قيل انه يحنث في حينه فتلزمه كفارة مرسلة، وقيل

بالمغلظة

قلت له: فان قال الحرام له حلال؟

قال: فهذه أشد من الأولى والكفارة فيها مغلظة، وقيل انهما سواء

فيجوز الأن تكون مرسلة على قول في ذلك.

قلت له: فان قال فيهما ان فعلت كذا؟

قال: لا شيء عليه حتى يفعله فيلزمه مافيه

قلت له: فهل عليه شيء في زوجته على هذا من تحريمه الحلال

على نفسه في مجمل قوله؟

قال: قد قيل انه لا شيء عليه فيها ما لم يردها فتدخل فيه، فان نواها به دخل عليها والا فهى فى الخارج عنه على هذا من قوله

في ذلك

قلت له: فإن قال كل حلال فهو عليه حرام؟

قال: فهذا موضع الاختلاف فى دخوله عليها الا أن يكون نواها في خروج أو دخول، والا فهى على ما به من الرأى في القول.

قلت له: فان قال الحرام عليه حرام ان فعل ذلك؟

قال: فهذا فى صدقه ان نواه لما أراده به من يمين جاز، الأن