الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٦* مسالة:
-
226
-
ومنه: وفيمن يقول الحلال عليه حرام ما يلزمه؟
قال: قد قيل انه يحنث في حينه فتلزمه كفارة مرسلة، وقيل
بالمغلظة
قلت له: فان قال الحرام له حلال؟
قال: فهذه أشد من الأولى والكفارة فيها مغلظة، وقيل انهما سواء
فيجوز الأن تكون مرسلة على قول في ذلك.
قلت له: فان قال فيهما ان فعلت كذا؟
قال: لا شيء عليه حتى يفعله فيلزمه مافيه
قلت له: فهل عليه شيء في زوجته على هذا من تحريمه الحلال
على نفسه في مجمل قوله؟
قال: قد قيل انه لا شيء عليه فيها ما لم يردها فتدخل فيه، فان نواها به دخل عليها والا فهى فى الخارج عنه على هذا من قوله
في ذلك
قلت له: فإن قال كل حلال فهو عليه حرام؟
قال: فهذا موضع الاختلاف فى دخوله عليها الا أن يكون نواها في خروج أو دخول، والا فهى على ما به من الرأى في القول.
قلت له: فان قال الحرام عليه حرام ان فعل ذلك؟
قال: فهذا فى صدقه ان نواه لما أراده به من يمين جاز، الأن