الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٧يختلف في لزومه له مع ما به من كفارة ان فعل فحنث في حين وما لم ينوه يمينا فلا يلزمه شيء على حال
قلت له: فان حرم على نفسه ما قد أباحه الله له من فعل ذا وذا؟ قال: قد قيل انه لا شيء عليه حتى يحنث في يمينه، فيلزمه ما فيه، وقيل بالكفارة فى الحلال استثنى لفعل شيء أو لا فهى عليه لتحريمه ما قد أحله الله له.
قلت له: فان حرم امرأته على نفسه ولم يرد به طلاقا؟
قال: قد قيل ان عليه أن يحرر رقبته فان لم يجد كسى عشرة مساكين، فان لم يجد أطعمهم، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولعل هذا أكثر ما في ذلك.
قلت له: فان قال فى ذلك شيء من ماله حرام عليه ان أكله؟
قال: قد مضى من القول ما يدل على أنه لا شيء عليه حتى يأكله
و فى قول آخر أنه يحنث في حينه فيلزمه ما فيه من كفارة يمينه.
قلت له: فان حرم ماله كله ان فعل كذا؟
قال: فهذا موضع ما قيل فيه بالكفارة، وان لم يفعل ذلك لحينه
في الحال. وقيل: انه لا شيء عليه حتى يكون منه ما قد علقه به من
الأفعال
•
قلت له: فان حرمه على نفسه في غير يمين؟
قال: فهذا موضع قيل انه يكفر فيحنث في الحين