الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٠230
* مسالة:
عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وسألته: هل اجماع على كفارة التغليظ في شيء سواء القتل والظهار؟
قال: لا.
قال الشيخ جاعد بن خميس: صحيح وما أدراك ما كفارة القتل في موضع لزومها على ما كان من القتل هى تحرير رقبة من نساء أو رجال، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فى قول من لا يجوز أن يخالف في مقال
فان عجز عن الصيام فالاختلاف فى الاطعام، وأما كفارة الظهار فتجزيه تحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فى ليل أو نهار، فان لم يجد فصيام شهرين في اتصال، فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا من غير ما تخيير فيما بينهما على حال
•
وما عدا ذلكما من يمين فى تحريم الحلال أو على العكس من تحليل الحرام فى دين الاسلام عن جهل أو عام أو بالله كاذبا أو على قطع لحق فى ظلم أو ما يكون فى لعنة من ربه أو خزى أو سخط أو قبحة أو خروج من دينه أو ما أشبهها فى المعنى من مكفرة موجبة للنار، يأتي بها في يمينه، فالرأى فى كفارته بين المرسلة والمغلظة فى أحكامه لا مخرج لشيء من هذا ونحوه عنهما على من يحنث فى أيامه، الا أن التغليظ في كفارات الصلوات على رأى من أوجبها هو الذى يلزم فيها من أضاعها من تخيير، والصوم ما فيه ورأى فى كفارته ولا ينبئك مثل خبير
مع
بابه
وما خرج عن هذا وأمثاله فى الأيمان على شيء من أقواله أو ما يكون من أنواع أفعاله فلا يجاوز به المرسلة الى ما زاد عليها من تغليظ، أو ما كان من قبل نذر أو قطع شجر فله ما فيه من كفارة على من فعله، وقد مضى القول في ذلك