كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣١

**

مسالة:

-

231

-

عن الشيخ الفقيه سعيد بن بشير الصبحي: وهل يجوز عنق الأقلف البالغ فى الكفارات وعما يرضى به الموصى بعتق رقبة لم يسمها؟

الجواب:

اني

أحفظ فى هذا شيئا، وأخاف أن لا يجزيه عتقه وأنا طالب فيه

الأثر، وفى الأثر، أن عنق اليهود والنصاري مختلف فيه عن اللازم، ولعلهم لا يعدون من القلفة أو أحدهما، والله أعلم.

مسألة:

وجدنا فى رقعة، وفيمن فرق الصلوات أو عن يمين وفيه شعير مثل ثلث أو ربع أو أقل فجائز على قول من يقول ان الشعير مثل البر، وعلى قول من يقول ان الشعير مثل الذرة، فلا يجوز اذا كان الشعير قدر الثلث فصاعدا، وان كان قليلا قدر ما لا يمنع منه فلا يضيق ذلك فحكمه على الأغلب.

قال الشيخ جاعد بن خميس: والذي عندي في أنه مادام له حكم في نقص الثمن عن البر وحده فلا بد فيه من أن يلحقه معنى الاختلاف في جواز ما يجزى في مقداره لكل مسكين في تفريقه، والله أعلم

فينظر في ذلك

مسألة:

قيل والمتهم بفعل اللواطة أيجوز أيضا أن يعطى من تفريق

الكفارات؟