كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٢

-

232

-

قال: نعم اذا كان فقيرا ويستعين به على أمر معيشته.

قال الشيخ جاعد بن خميس: وان كان من له ورع في دينه، أو من المستورين في حينه أصلح لمثل هذا فهو من الجائز لمه، ولمن أعطاه الأن اللواطة على ما بها من فحش ليسها بأعظم من الشرك ولا أشد، وقد قيل بجوازها لن يكون من فقراء المشركين في غير موضع من آثار المسلمين، والله أعلم فينظر في ذلك رجع.

* مسالة:

وفى الصبى: اذا كان خارجا عن والده من يقبض له الذي له يعطى من كفارات الصلوات والده أم الذي يعوله؟

الجواب:

تعطى له من يعوله اذا كان أمينا اذا لم ينفق عليه والده،

والله أعلم.

* الجواب:

قال الشيخ جاعد بن خميس: نعم قد قيل في الصبى انه يسلم ما يعطاه من هذا الفقرة الى من يعوله من والديه، أو وكيل أو وصى أو من يقوم به ان أمن على ما يدفع به اليه، وفى قول آخر انه لا يسلم الا للصبى نفسه، فاذا أخذه قبضه من يديه من يقوم به فأنفقه عليه لا غيره من مصالحه وقيل فيه انه لا حق له فى الكفارات فلا يعطى منها حتى يبلغ، والله أعلم فينظر في ذلك

مسألة:

الزاملي: وفى الغنى بمال غيره أيجوز أن يعطى من كفارات الصلوات

والزكوات أم لا؟