الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٣-
* الجواب:
?
يسمى الانسان غنيا اذا كان فى يده مال الناس، ولو كان معه قنطار، وجائز أن يأخذ من تفريق الكفارات اذا كان فقيرا، والله أعلم.
قال الشيخ جاعد بن خميس: ما أحسن معنى ما قاله في هذا لا غنى له في مال الغير الا من بعد أن يصير الميه، فيكون له مقدار ما به يكتفى فى حوله أو يكون له ما به يقضى من شيء ندر عليه بمن الله وحوله والا فهو على ما به من اسم الفقير لا يزيله عنه فى ماله أو عليه ما ليس له، والله أعلم فينظر في ذلك رجع
* مسالة:
وان أنفذوا التمر عند عدم الحب أو وجوده أيكون ذلك للمسكين صاع منه أو فيه قول انه يكون بقيمة البر، وما الذي يعجبك كانت قيمة صاع التمر مثل صاع البر أو أقل أو أكثر؟
* الجواب:
قول لا يجوز، وقول بالقيمة جائز، وقول صاع من التمر عن نصف
صاع من البر، وقل صاعان من التمر، والله أعلم.
*
مسألة:
الزاملي: وسألته عن الذى له رأس مال مما تجوز فيه الزكاة وعليه
دين مثله أيجوز أن يعطى من الكفارة أم لا؟
فأجاز ذلك وكذلك الزكاة.
قال الشيخ جاعد بن خميس: صحيح فهو حسن من قوله في ذلك.