الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٤- 234
-
مسالة:
وسألته هل يجوز أن يوكل وكيلا ليقبض له ما يعطى له من كفارات الصلوات اذا غاب الموكل عن البلد أم لا؟
قال: ان وكله أن يقبض له من أحد معروف جاز ذلك، وان وكله الا لمن أراد أن يعطيه أن يأخذ له من عنده ففيه اختلاف
قبض
قال الشيخ جاعد بن خميس: والذى عندى فى هذا أن الوكالة في ما كان من معلوم قبل أن يأخذه، فيكون له في يوم لا مخرج لها من الاختلاف في جوازها، لأنه لا مما له فى الأصل فيمنع من يده من صرفه الى غيره بالعدل، وأما أن يكون فى أخذ ما سيعطى متى ما كان من عند من أراد أن يدفع اليه، فعسى أن تكون غير واقعة على شيء، ولعلها لا تتعرى من أن يجوز عليها الرأى في ذلك
مسالة:
ومنه: وفيمن يفرق حبا عن كفارة صلاة وأعطى ستين مسكينا فضل من الحب شيء كيس يصنع به؟
قال: هو للورثة الا أن يكون نقص من الكيل، والله أعلم
ثم
قال الشيخ جاعد بن خميس: ان كان من مال الهالك فهو لهم على حال الا أن يكون لنقص فى كيل أو مكيال والا فهو كذلك، والله أعلم
فينظر في ذلك
مساالة:
عن الشيخ أبي زكريا يحيى بن سعيد: فيمن كان عليه أيمان قد حنث فيها، وهل يمكنه الحب فهذا يجزيه أن يحسب مبلغ الحب ويحسب
سعره ويخرج عن ذلك ذهبا أو فضة بالقيمة أم لا يجوز ذلك؟