الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٥235
-
* الجواب:
مختلف فى جواز ذلك على ما وجدت، فبعض أجاز ما وصفت من تسليم القيمة، وبعض لم يجزه الا الحب أو التمر، وبعض لم يجز الا الطعم كما قال الله دون العطايا، والله أعلم.
قال الشيخ جاعد بن خميس: وبعض لم يجز التمر في تفرقه الا الطعم، وكله من قول أهل الذكر والله أعلم فينظر في هذا مع ما قلته في هذا الفصل، على ما به من المسائل فانه قد جرى على غير فكرة لعجلة صرفتنى عن ذلك ما بى من كدرة فى العقل، والله أسأله أن بي يوفقنى فى القول والعمل لاصابة العدل، انه ولي ذلك والقادر عليه
مسألة:
زمنه: وسألته عن الذى يعطى لزوجته من كفارات الصلوات، وقال لها ترانى أعطيت لك كذا وكذا من كفارات الصلوات، فقالت اجعله في البيت أيجوز ذلك أم لا؟
قال: ان كان استقبضته من بعد ذلك مثل أن طحنته أو حبزته فقد استقبضته، ويجوز ذلك، والله أعلم.
قال الشيخ جاعد بن خميس: وهذا من أمرها له به فعسى أن يجوز فيه مهما كان أراد به من قبول أن يكون معنى في الأمر بقبضه، فيجوز لأن يصح لها على قول، وفى قول آخر حتى تقبضه هي والا فهو على حاله، والله أعلم فينظر في ذلك
رجع
* مسالة:
أم لا؟
وفيمن يرضع بعد السنتين، هل يجوز أن يعطى كفارة الصلاة