كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٦

-

236

* الجواب:

الا الاطعام لا يجوز الا من أخذ حوزته أن يعطى فجائز والله أعلم

قال الشيخ جاعد بن خميس: صحيح لأنه لا يجوز من لا يأخذ حوزته أن يطعم، وأما أن يعطى فى هذا الموضع من قبل أن يفطم على هذا من أمره فعسى أن يجوز من بعد أن يأكل على قول من أجازه في الفطيم فصاعدا، والا فلا جواز لمن لا أكل له قولا واحدا، والله أعم فينظر في ذلك

* مسالة:

ومنها: وقوله ان فعلت كذا فمالى لفلان أو المسجد الفلاني أو للقبر الفلاني أهذا يخرج مخرج الاقرار، ويثبت عليه أم يخرج مخرج اليمين ويثبت أيضا اذا حنث فعل أم كيف يكون معناه؟

* الجواب:

وبالله التوفيق: ففى ثبوته لفلان أو للمسجد على هذا اللفظ اختلاف، وأما الفقير فلا نعلم ثبوته فان قصد بذلك اليمين فعليه كفارة يمين، والله أعلم

قال الشيخ جاعد بن خميس: ان فى ثبوته للمسجد أو لفلان

على هذا من قوله اختلافا وعسى في القبر أن لا يبعد من أن يلحقه معني ما به من الرأى في ذلك رجع

مسألة:

الشيخ

محمد بن عبد

الله

بن مداد: ومن قال: عليه لعنة الله ان

فعل كذا وكذا ما يلزمه؟