كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٧

-

قال: يلزم اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أن لم يجد الاطعام.

قال: الشيخ جاعد بن خميس: نعم قد قيل هذا، وقول آخر أنه مخير فيما بينهما، وقيل باطعام عشرة أو صيام عشرة أيام مخير فيهما، وقيل: بكفارة التغليظ على ما هى به، وقيل بصيام عشرة أيام.

وفي قول آخر: ثلاثة أيام وقيل بكفارة يمين مرسلة: وقيل لا كفارة عليه الا أن يريد به اليمين، فيلزمه أن فعل فحنث والا فلا موضع لشيء من هذا على حال، والله أعلم فينظر في ذلك

مسألة:

•

عن الشيخ جاعد بن خميس الخروصي رحمه الله: وفيمن أراد أن يخرج كفارة ازمته أو عمن أوصى بها ما الذي يجوز في الحب أو التمر، وما مقدار ما لكل مسكين من كل واحد منهما؟

قال: قد قيل من البر انه نصف صاع، ومن الذرة أربعة أسداس

ونصف.

وقيل بثلثي صاع من الجيدة وثلاثة أرباع صاع من الوسطة، ومن الشعير مثل البر، وقيل صاع وقيل مثل الذرة. ومن الدخن ما يكون له من قيمة البر، وقيل خمسة أسداس صاع، وقيل بالمنع من جوازه.

ومن ذرة الباطنة صاع، وقيل ضعف الذرة الجبلية، ومختلف في التمر: فقيل بجوازه على حال وقيل لا يجوز الا لمن لا يجد حبا، وقيل لا يجوز الا في موضع ما يكون التمر قوتا لهم، وقيل ان يجوز بالقيمة