الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٢242
-
قلت له: في الطعم أن يفرقه في مرار عدة حتى يتمه فيجوز له في الواسع والحكم أم لا؟
قال: قد قيل فيه بالاجازة، وقيل بالكراهية، وقيل بالمنع من جوازه الا لعجزه فيضطر الى ذلك
قلت له: فالشيخ الكبير اذا صار في حد من لا يأخذ جوزته مثل
الطفل الصغير وكذلك المريض؟
قال: فعسى فى هذا أن لا يجزيه ما كان من طعمه فأما اعطاؤه فهو على ما به من الاجازة فى حكمه، أذ ليس هنالك ما يدل على المنع
من جواز ذلك.
قلت له: فان نسى فشك في كفارته أنه قضاها أم لا؟
قال: فهى عليه حتى يصح معه أنه قد خرج منها، وهذا هو الحكم في ذلك فاعرفه
قلت له: فالكفارتان ان أخرج أحدهما ونسى فشك أيهما التي أخرجها؟
قال: قد قيل ان له أن يوقع نيته على أحدهما فيقضى الأخرى منهما، وفى قول آخر كانتا سواء أوقع نيته على الباقية فأخرجها، وان اختلفا فالاحتياط أن يقصد الأحوط ليدخل فيها ما دونها ان كان لها مدخل في ذلك
•
قلت له: فان شك أنه لزمته كفارة فأخرجها محتاطا، ثم ذكرها أيجزيه عنها ما قد أطعمه أو فرقه أم لا؟
قال: فعسى أن يجزيه على هذا فلا اعادة لأنه قد أداها لما لزمه فجاز ولا زيادة على ذلك.