الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٣243
قلت له: فالبر والذرة والشعير أن أطعمهما خلطا أيصح له فيجزيه أم لا؟
قال: نعم لأن كل واحد منهما على انفراده مجز له في ذلك.
قلت له: فان فرق ما بين المساكين فأطعم كل فريق صنفا من هذه أو فرقه كذلك؟
قال: لا بأس عليه فانى لا أعلم أنه يمتع من ذلك
قلت له: ويجوز لمن لزمه في طعمه، لهم أن يجعل
مع الخبز تمرا
أم لا؟
قال: نعم على قول من أجازه في ذلك
قلت له: ولابد فى الاطعام من أن يكون معه شيء من الادام والا
فلا يجزيه؟
قال: هكذا عندى لأنه أكلتان فى قول المسلمين ما دومتان فلابد
من ذلك.
قلت له: فان فرقها على الفقراء أيجزيه على قول من أجازه
وان لم يكن معه شيء من الحلال أم لا؟
ح في
يصح
لا أدريه في هذا الموضع شرطا لجوازه أبدا اذ لا قول، ولا عمل، وانما يشترط في المطعم لا فى غيره على ما جاز في
الواسع أو الحكم رايا لمن قاله في ذلك
قلت له: فالحب فى أنواعه كله مجز لمن أطعمه أو فرقه؟
قال: فالبر والذرة والشعير هى التى لا أعلم أنه يختلف في جوازها،