الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٥245
-
فأجزاه
قلت له ويجوز له أن يخرجها في غير بلده أم لا؟
قال: نعم لأن فى الأثر ما يدل على أنه أينما أخرجها جاز له
قلت له: وهل له أن يطاب الرخص في السعر من أى موضع يجده
أم لا؟
قال: قد قيل انه لا يطلبه، وقيل بجوازه وهذا أصح اذ لا أحد ما يمنع من ذلك
قلت له: فان كان من قوم لاطعام لهم إلا السمك أو اللحم أو اللبن أو ما يكون من يقول الشجر أو مالها من الثمر ولا ادام لهم غير الخل أو ما يكون من نحوه، فهل له أو عليه مع القدرة في يوم أن يطعمهم منه أم لا؟
قال: فعسى فى هذا أن يجوز له فيجزيه اذ ليس عليه الا أن يخرجها من أوسط ما يطعمه أهله لا غيره في قبوله من لا يجوز أن يشك في عدله فاعرفه
قلت له: ولابد له من أن يخبرهم بأنه من كفارة؟
قال: هكذا عندي في موضع اطعامه لئلا يأكلوا مما دون الشبع تادبا لظن منهم أنه على وجه التطوع لما أرداه به في أيامه وان فرق ما عليه فأخبرهم فأفحش من أمره وان تركه فليس هو من اللازم في شيء ان صح ما أراه فيه
قلت له: فإن أخبرهم فأكلوه عليه أن يسألهم هل يشبعوا أم لا؟
قال: هكذا فى مجده جاء في الأثر، ويعجبني من طريق النظر أن