الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٦246
-
لا يلزمه في هذا المواضع حتى لا يكون لعله حتى يكون لمن قربه اليهم بقية من أكلهم، فيحتمل أن يكون دون ما يحتاجون.
قلت له: وما ساس من حبه أو تمره أيجوز له أن يخرجه في كفارته فيجزيه أم لا؟
قال: قد قيل إنه يعطى من الوسط لا ما دونه ولا فوقه الا أن يتفضل به من عنده فله فضل مازاده، ولا يتعمد ما ظهر له فساد فانه لا يجزيه، وفى قول آخر أن المراد بالأوسط في الآية الكريمة هو الأفضل رأيا لمن قاله في ذلك.
قلت له: فان أطعمهم في زمان أكله البر ذرة؟
كذلك
قال: قد أتى ما لا ينبغى له: واان لم أر عليه اعاد فهو قلت له: فان أخرجها مما يأكله برا وذرة وشعيرا ما القول فيه؟
قال: فهو الذي عليه لا مازاد على ذلك
قلت له: فان أعطى الواحد من هذه كلها مقدار ما جاز والا بأس
عليه؟
قال: نعم قد قيل فى هذا بجوازه فهو مجز له في ذلك
قلت له: فان قدر في يومه على أفضل ما في يديه أيلزمه أن يخرجها منه فيكون عليه أم لا؟
قال: فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف فى لزولمه لقول من يقول في الوسط الأوسط أنه هو الأفضل في تأويله، وقول من يقول فيه بالوسط من طعام العامة، ولعله فى هذا الموضع وأنه لحسن المعنى في هذا، وما زدته عليه من ذكرى الموضعه فهو من عندى لما أراه فيه