الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٧247
-
ما
بي من مخافة أن يكون من تبديله لرده به من عمومه الى ماله خصوص في ذلك، والغالب على ظني في إفراده أنه كذلك
قلت له: فان جمع
ما
الأكلتين في بين
يوم واحد هما صباحا
والأخرى رواحا أوا فرقهما فى أربعة أيام أو يومين غلاء أو في عشاء
أو ما يكون نحو هذا؟
قال: قد قضى ما عليه فأجزاه على حال لأنه راجع لمعنى واحد، فهو كذلك الا ما يكون فى تعجيله من فضل زائد على من توانى لا لمانع جواز أو عدل، وقيل بالنهي عن تفريقه الا لعدم من يطعمه ولينظر في
ذلك
قلت له: فان فرقها على الفقراء فهل له أن يأكل من يد من اليه منها أو رجع ميراثا أم بالشراء أم لا؟
أعطاه
قال: قد قيل فى هذا كله أنه مما يجوز له، وفي قول آخر أنه لا يأكل من كفارته واذا منع من أكله لم يجز له أن ينتفع به في شيء على حال لعدم حله، وعلى قول من أجازه فى الأكل فعسى أن يجوز فى كل مباح في الأصل.
قلت له: وما رجع اليه بالشراء أو على مزيد من أخرجه له من الفقراء، فهل له أن يجعله فى كفارة أخرى هى عليه أم لا؟
قال: قد قيل انه ليس له أن يجزيه فى كفارة ثانية هي عليه، ولا أعلم أن أحدا يقول بغير هذا فيه الا أنه على قول من يرخص في من عند من صار له عطاء فيجيزه له فى حياته شراء أو بعد وفاته ميراثا لا معنى لأن يمتنع من جوازه بدله فيما له أو عليه من
أكله
بعد أن يرجع اليه على ما جاز فيه من عدله رأيا لمن قال بحله