الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥١-
251
-
قلت له: وعليه في فقره أن يأخذ من الزكاة يمينه لازم له مع
القدرة
قال: لا من أجل أنه فقير من المال والصيام مجز له على حال.
قلت له: ومالم يؤده فى زمانه من كفارة الأيمانه حتى مات فصح عند
وارثه أنه بعد عليه الا أنه لم يواص به؟
قال: فهو فى ماله، وقيل لا شيء عليه
قلت له: فان أوصى به؟
قال: فهو في ثلثه، وقيل فى كله، والله أعلم فينظر في عدله الخطأ مابي من تغيير بال، ثم لا يؤاخذ منه الا الحق، فان
خوفا من غيره لا يجوز على حال
مسالة:
الشيخ ناصر بن خميس: وفيمن عرف خط أحد على ما اعتاده من معرفة خطوطه، فوجد خطأ وفيما عنده أنه خطه بلا شك يخالجه في معرفته، الا أنه لم يحضر حين كتابته لينظر ذلك بعينه، فحلف أن هذا خط فلان أهذا غيب ويحنث أم لا على هذه الصفة؟
قال: يخرج معنى في حنثه اختلاف على هذه الصفة.
قال: الصبحى: لم أحفظ هذه المسألة بعينها مرسومة في الأثر الا أني ناظرت فيها بعض أهل العلم، فقال لى: ان ذلك لا يجوز لأنه يخرج على معنى قطع الشهادة بالغيب والقول بغير العلم، ولا تجوز الشهادة الا بعد العلم يقينا، وقد قال الله: (الا من شهد بالحق وهم يعلمون) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «على مثلها فاشهدوا» وأوما الى الشمس، وناظرت فيها غيره فاشار بجواز ذلك على معنى
ما