كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٢

252

-

يتعارف من

اطمئنانة القلوب، وكلا القولين جائز ومعناهن في الأثر

موجود، والله أعلم

* مسالة:

الصبحي: وكم يعطى المسلمين من حب العلس للكفارة؟

قال: يعطى منه مثل البر، ولم أعلم أن أحدا قال فيه بغـ هذا، وفى بعض الكتب أن العلس ضرب من الحنطة، وهذا في الخاطر من التبن والدابس، والله أعلم.

*

سالة:

ومنه: وفى السلاح والماعون الفاضل عن الاستعمال المدخر للحاجة

اذا كان لو باعه يصير به غنيا؟

فحكمه الغنى بذلك والله أعلم.

هست

سألة:

ومن جواب سيدنا الفقية مهنا بن خلفان بن محمد رحمه الله: قد عرفنا الاختلاف بين الفقهاء الأسلاف فى وجوب الحنث على من حلفت في الغضب والنسيان، فمنهم من عذره في هذين الوجهين، ومنهم من أوجب عليه الحنث فيهما ولم يعذره منه، وفى قول الحالف أن يكون دينه دين البانيان في يمينه، فالبانيان هم أهل شرك وأخاف أن تكون عليه كفارة التغليظ ان حنث في يمينه

وأما قوله بيمينه أن تكون قبلته الى المشرق فلا أرى وجوب الحنث عليه بقوله ذلك، الأن وجوب قبلته الى المشرق ممكن جوازها، وذلك بدليل