الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٠* مسالة:
-
260
ومن ذبح صيدا موثقا بحبل حفظا له التلف؟
عن
فلا بأس بأكله وهو ذكاة، واذا ذبح المحرم الصيد فلا يكون ذكاة، وعليه الجزاء لأنه منهى عن الذبح فى احرامه، والله أعلم
مسألة:
ومن ثارت ذبيحته قائمة فذبحها ثانية؟
أكلها
فان كان قد ذبحها الذبح الذى لا تحيا منه ثم ذبحها لم يجز لأنه أعان على قتلها وان كان ذبحها مما لا تموت منه جاز الذبح الثاني
لها،
والله أعلم
* مسألة:
ومن سرق شاة فذبحها وهي شاته؟
فجاز أكلها وهو آثم بنيته، ومن ذبح دابة ولم يخرج منها دم فلا
تؤكل والله أعلم.
*
سألة:
واذا كان عند اليتيم طير فان وكيله أو وصيه يذبحه، فان لم يكن فاحتسب له انسان جاز ذلك، فان ذبحه له للوصى أو الوكيل فجرى على الطير حال لم يجز أكله، فلا ضمان عليه، والله أعلم.
* مسالة:
وذبيحة المرأة الحرة والأمة ولو لم تختتن أو كانت حائضا أو نفساء
٢٬١٦٨ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.