كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦١

-

-

261

أو يهودية أو نصرانية جائز اذا أحسنت الذبح، وسمت، والصبي قول تجوز ذبيحته ولو لم يختتن اذا أحسن وسمى، وكان من أولاد أهل

القبلة

وقول لا تجوز حتى يبلغ • وقول: حتى يختتن، وقول: حتى يعرف الصلاة، وقول: يأكلها الصبيان ولا يأكلها البالغون، والله أعلم * مسألة:

ولا تجوز ذبيحة نصارى العرب اذا لم يقرءوا الانجيل ولا ذبيحة الأقلف من عبد حر، ولا ذبيحة من يترك الصلاة وتجوز ذبيحة اليهود والنصارى، لو لم يختتنوا وقول لا تجوز ذبيحة اليهودى الأقلف لأنهم يدينون بالختان، وتجوز ذبيحة اليصرانى الأقلف لأنهم لا يدينون بالختان،

والله أعلم

* مسالة:

واذا تحول اليهودى الى النصرانية والنصراني الى اليهودية؟

فلا بأس بذبيحته على قول، والله أعلم.

مسألة:

والسكران والمجنون والأخرس والأعجم لا تجوز لا ذبيحة هؤلاء الا أن يتكلم الأخرس بالتسمية فجائز، وكذلك الأبكم الذي لا يفصح بالكلام فلا أحب أن تؤكل ذبيحته، وفى جواز ذبيحة الأعمى اختلاف،

والله أعلم.