كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٢

-

262

-

* مسألة:

وما ذبح على الأصنام وذكر اسم الله عليه فلا تؤكل لقول الله تعالى: (وما أهل لغير الله به) وقول تؤكل اذا ذكر اسم الله عليها، والنصراني اذا ذبح ذبيحة، وذكر عندها ثلاثة آلهة منهم الله فلا بأس بأكلها اذا ذكر اسم الله عليها، والله أعلم.

مسألة:

واذا ذبح المسلم للمشركين وذكر اسم الله عليها أراد بها لآلهتهم ولو لم يرد فانها تؤكل على الوجهين اذا ذكر اسم الله عليها، فاذا ذبح لأهل الكتاب فوجد فيها ما يحرمونها به فقول هي حلال وقول لا تؤكل لأنها من غير طعامهم، والله أعلم.

* مسالة:

واذا ذبح النصراني من الابل فجائز للمسلمين الأكل منها، ولا يجوز لهم أكل ما ذبح اليهود منها لقوله تعالى: (الا ما حرم اسرائيل على

نفسه) والله أعلم.

مسألة:

واذا وجدت اللحوم أعضاء في أيدى أهل الكتاب من اليهود

و النصارى؟

فجائز للمسلمين أكلها ما لم يعلموا بتحريمها اذا كان سلما للمسلمين حتى يعلموا أنها ميتة أو لحم خنزير أو أبل من ذبيحة اليهود، وما يحرمه فعلهم، والله أعلم.