الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٤-
264
-
بها مجوسى ولم يغسلها ففى ذلك اختلاف: قول انها تحرم لأن التذكية طهارة، والطهارة لا تكون بنجاسة، وقول لا بأس بذلك قياسه
على البئر التي تنزح بدلو نجسة من غير نجاستها، قول يجزى ذلك وتطهر البئر والدلو، وقول لا يجزئ والدلو تنجس البئر، وقول يؤكل لحمها سوى المذبحة وما مسته النجاسة من دم أو غيره، والله أعلم.
*
مسألة:
ومن ذبح بمدية مسروقة؟
ففى
أكل ما ذبح بها اختلاف، وأما المسمومة فلا يؤكل ما ذبح بها، لأن السم يضر الأحياء ويعين على موت الذبيحة، وان لم يكن كذلك فلا أعلم معنى يوجب معنى الذبح، والله أعلم.
* مسالة:
والذبيحة اذا أضجعها الذابح وهي صحيحة؟
أكلت ولو لم تتحرك بعد الذبح، وان كانت مريضة لم تؤكل اذا
لم تتحرك، والله أعلم.
* مسالة:
ومن رمى طيرا من أعلى جبل فأصابه وطاح الى الأرض ولم يصبه
بشيء؟
فجائز أكله وليس هو كالمتردى بغير رمى، والله أعلم.
* مسالة:
والذابح اذا أمسك الدابة لئلا تترفس بعد الذبح حتى ماتت ل