كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧١

271

-

فالزمه جميع

ثمنها، وبعض أحل أكلها وألزمه ما نقص من ثمنها مذبوحة

عن ثمنها صحيحة، والله أعلم.

مسألة:

قيل ان اللحم اذا قطع واشتراه المشترى مطعا من عند من يجوز شراء اللحم من عنده، فوالسع له أكله الا أن يعرفه أنه من جنس المحرم فلا يسعه، والله أعلم.

مسألة:

ومن اضطر الى لحم الكلاب لدواء، هل له فى ذلك رخصة، واذا كان الكلب ليس لأحد هل له أخذه؟

قال: لا يخرج ذلك من قول المسلمين، اذا لم يكن الكلب الأحد

جاز أخذه، والله أعلم.

مسألة:

وتذكية الابل قد ورد فيها الأمر أنها تنحر فى لبتها، وأما البقر فقد قيل فيها بالذبح والمنحر جميعا، وقيل بالذبح فقط، وقيل تنحر ولا تذبح، والله أعلم.

*

مسألة:

وفيمن يصيد الطير وغيره بالتفق اذا ألقى النضور، وذكر اسم الله على صيده أيحل له أكلها اذا وجدها ميتة؟

قال: أما الصيد بضرب التفق اذا لم يدرك ذكاتها، وتتحرك بعد الذبح فهي حرام على ما أعمل عليه من القول، والله أعلم