كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٢

مسألة:

- 272

والذابح اذا قال: انه لم يذكر اسم الله على ذبيحته وأنه قطع رأسها عمدا يحرم لحمها بقوله أم لا؟

قال: اذا كانت الذبيحة له فلا تحل، وان كانت لغيره فلا يقبل قوله

الا أن يكون ثقة، والله أعلم.

مسألة:

والذابح اذا نفخ الذبيحة ليسلخ اهابها هل فيه كراهية أم لا؟

قال: لا أعلم في ذلك شيئا

قال غيره:

في ذلك كراهية.

وقال الشيخ ناصر بن خميس: جائز نفخها عند سلخ اهابها الا أن بايع اللحم يعلم المشترى بذلك لئلا يغره، لأنها ترى أنها أسمن،

والله أعلم.

* مسالة:

والذابح اذا نسى أن يذكر اسم الله حتى قطع رأس الذبيحة ما

يصنع بها؟

قال: يذبحها ثانية أسفل من ذلك الذبح، فان تحركت بعد الذبح الثانى أكلت وان لم تتحرك لم تؤكل والله أعلم.