الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٢مسألة:
- 272
والذابح اذا قال: انه لم يذكر اسم الله على ذبيحته وأنه قطع رأسها عمدا يحرم لحمها بقوله أم لا؟
قال: اذا كانت الذبيحة له فلا تحل، وان كانت لغيره فلا يقبل قوله
الا أن يكون ثقة، والله أعلم.
مسألة:
والذابح اذا نفخ الذبيحة ليسلخ اهابها هل فيه كراهية أم لا؟
قال: لا أعلم في ذلك شيئا
قال غيره:
في ذلك كراهية.
وقال الشيخ ناصر بن خميس: جائز نفخها عند سلخ اهابها الا أن بايع اللحم يعلم المشترى بذلك لئلا يغره، لأنها ترى أنها أسمن،
والله أعلم.
* مسالة:
والذابح اذا نسى أن يذكر اسم الله حتى قطع رأس الذبيحة ما
يصنع بها؟
قال: يذبحها ثانية أسفل من ذلك الذبح، فان تحركت بعد الذبح الثانى أكلت وان لم تتحرك لم تؤكل والله أعلم.
٢٬١٨٠ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.