الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٣-
2730
-
* مسألة:
عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله: ومن أجر أو أمر ثقة يذبح له ذبيحته وقال انه نسى أن يذكر اسم الله عليها أيلزمه تصديقه وتحرم عليه ذبيحته أم لا؟
قال: الأحسن معنا أن لا تحرم لقوله عليه السلام: «عفى عن أمتى الخطأ والنسيان (ولعله قيل انها تحرم بذلك على قول من قال بتحريمها، والله أعلم.
* مسألة:
الزاملي: وفى الذابح الذا قال عند الذبح: لا يداهن الله، وأكبر لاه الحمد، وقال: انه معتقد فى ذلك أنه يذكر اسم الله على ذبيحته، وانما قال بهذا اللفظ بجملة الألفاظ الصحيحة أتؤكل ذبيحته أم لا؟
قال: اذا لم يقل لا حتى يقتضى النفى فعندى أنه لا بأس بأكل ذبيحته الأنه قد ذكر اسم الله لأن فى عامة الآثار اذا ذكر اسم الله على الذبيحة على أي وجه كان الذكر، قصده الذبح كفاه ذلك، وحلت ذبيحته، وان كان نفى الألوهية ولم يستثن فلا تؤكل ذبيحته،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفيمن ذبح ذبيحة فنسى أن يذكر اسم الله عليها حتى فرغ من ذبحها، ثم ذكر بعد ذلك فذكر اسم الله عليها بعد الذبح قبل أن تموت أتحل ذبيحته على هذا أم لا؟
قال: لا تحد الا أن يبقى من مذبحها شيء فتجزى عليه السكين
(م 18 – لباب الآثار جـ 2:4)